برلمان المزيد

حدث | النائب ثامر السويط : 300 دينار بدل إيجار شهري لرب الأسرة

14/02/2019 04:22 م
حدث | النائب ثامر السويط : 300 دينار بدل إيجار شهري لرب الأسرة
**

تدفعه الرعاية السكنية من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تقديمه طلب الرعاية السكنية

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
«يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
أقر الدستور الكويتي أهم مبادئ الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل أعباء وقضايا الأسرة واحتياجاتها والذي تم إصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية أمام الأسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصًا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريًّا وفقًا للوائح والقوانين إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يتم إعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارًا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد أجازت زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه عملًا بقاعدة أن القانون شعبة واحدة لا يجوز لها أن تناقض نفسها فإذا قرر القانون في إحدى شعبه قابلية الزيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات فإنه يتعين معه أن يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار بما يناسب نص المادة 11 المشار إليها سلفًا منعًا من التناقض وحرصًا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما أن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد