برلمان المزيد

حدث | «مجلس الأمة» يقر تعديلات على قانون هيئة الغذاء بشأن «تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات»

20/03/2019 05:15 م
حدث | «مجلس الأمة» يقر تعديلات على قانون هيئة الغذاء بشأن «تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات»
**

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة.
 
وتشمل التعديلات الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة وتشديد العقوبات وتفصيلها لاسيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
 
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
 
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "يستبدل بنصوص المواد (12) و(13) و(15) من القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (12): تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
 
ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.

مادة (13): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:

1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
 
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
 
3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) ولا تجاوز 30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار) كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
 
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) ولا تجاوز 100 ألف دينار (نحو 329 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
 
5- في حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.

مادة (15): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولارا) ولا تزيد على 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) وفي حال العود تضاعف العقوبة.
 
ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية.
 
ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على 300 دينار (نحو 990 دولار).
 
وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
 
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
 
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأنه "تضاف مادة جديدة برقم (13 مكرر) إلى القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه ونصها ان للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية".

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد