برلمان المزيد

حدث | النائب خالد العتيبي : إقتراح بقانون لمعالجة إسقاط العضوية وسد الثغرات القانونية

23/05/2019 03:30 م
حدث | النائب خالد العتيبي : إقتراح بقانون لمعالجة إسقاط العضوية وسد الثغرات القانونية
**

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لمعالجة الفراغ التشريعي الموجود حالياً في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963.

ويقضي الاقتراح بأن يكون إسقاط العضوية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء.

وجاء المقترح على النحو التالي:

( المادة الأولى ): يستبدل بنص المادة 16 المقضي بعدم دستوريته بالطعن رقم 2018/6 (طعن دستوري مباشر) النص التالي :

" تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور.

وفي غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك .

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً ".

- ( المادة الثانية ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
ونصت المذكرة الإيضاحية للتعديل على ما يلي:

لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19 ، الامر الذي يوجب على المشرع الإسراع في سد الفراغ التشريعي الذي خلفه الحكم فيما يتعلق بسقوط عضوية النائب وإيجاد مادة بديلة تتوافق مع النصوص الدستورية ذات العلاقة ولا تخالفها طبقا لما أبانه الحكم المنوه عنه من مثالب دستورية ، كما تعالج كافة صور وأشكال أسباب إسقاط العضوية وسد كافة الثغرات التي ممكن أن تكشف عنها بعض الأحكام القضائية الباتة أو الحالات الأخرى التي ممكن أن تنال من عضوية النائب في مجلس الأمة .

لما كان ذلك، جاءت الفقرة الأولى من المادة 16 المقترحة متوافقة مع النصوص الدستورية ووفقا لحكم المحكمة الدستورية بسقوط العضوية الذاتي بمجرد تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور والمادة الثانية من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2016 أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور.

في حين جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة متضمنة الحالات المحددة حصرا غير الواردة في الفقرة السابقة والخاصة بإسقاط العضوية بقرار من المجلس كغيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة أثناء العضوية وبلغ ذلك مجلس الأمة بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك .

كما تضمنت الفقرة الثالثة بيان إجراءات عرض التقرير الخاص بالعضو المراد إسقاط عضويته على المجلس بأن يكون في أول جلسة تالية من جلسة الإحالة وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المقترحة بيان الأغلبية المطلوبة لإسقاط العضوية عن العضو الذي قامت بشأنه حالة من حالات الفقرة الثانية المحددة حصرا بقولها ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً ، فقد حظرت هذه الفقرة تصويت العضو المراد إسقاط عضويته وكذا الوزراء، لما ما قد يشكله تصويتهم على ذلك من توافر حالة من حالات تعارض المصالح أو تلاقيها ، وللنأي بالعمل البرلماني من تدخلات السلطة التنفيذية وضمانا للحيدة والاستقلال لذلك رؤي حظر تصويتهم على إسقاط عضوية من قامت بشأنه حالة من حالات إسقاط العضوية.

كما جاءت المادة الثانية تنفيذية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد